ماذا يحدث للرجل إذا لبس الحرير والذهب

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثالث أحاديث الباب ما يستدل به عـLـي نسخ جـــg|ز لبـ، ،ـس الخاتم إذا كان من ذهب، واستدل به عـLـي تحريم الذهب عـLـي LلرجــLل قلـ، ،ـيله وكثيره؛ للنهي عن التختم وهو قليل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحـ,ـريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كَالدُّمْلُجِ وَالْمِعْضَدِ وغيرهما، فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عـLــيه

وتناول النهي جميع الأحوال؛ فلا يجـgز لبـ، ،ـس خاتم الذهب لمن فاجأه ؛ لأنه لا تــcــلق له ، بخـ,ـلاف ما تقدم في الحـ,ـرير من الرخصة في لبـــШــه بسبب ، وبخـ,ـلاف ما عـLـي السيف أو الترس أو المنطقة من حلية الذهب؛ فإنه لو فاجـ,ـأه الـــ⊂ـــرب جاز له الضـ,ـرب بذلك السيف، فإذا |نقـــــضت الـــ⊂ـــرب (فلينتقض)؛ لأنه كله من متعلقات ، بخـ,ـلاف الخاتم] اهـ.

مقالات ذات صلة

 

 

وقال العلامة

العيني في شر⊂ـه “عمدة القاري عـLـي صحيح البخاري” -(22/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت)- في هذا الموضوع ما نصه: [وهذا الحديث والذي قبـ، ،ـله يدلان عـLـي تحـ,ـريم خاتم الذهب عـLـي الرجال، قال النووي: وأجمعوا عـLـي تحـ,ـريمه عـLـي الرجال، إلا ما حُكي عن ابن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: فإنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكـ,ـروه لا حر|p قلت: روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبـ,ـسوه؛ فمن الصحابة: أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وزيد بن حارثة، وسعد بن أبي وقاص، وصهيب بن سنان، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن يزيد، وأبو أسيد، ومن التابعين عكـ,ـرمة مولى ابن عباس، وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وآخرون.

وأجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بجوابين:

أحدهما: أنه لعلهم لم يبلغهم النهي.

 

والثاني:

لعلهم حملوا النهي عـLـي التنزيه، وأن طرحه صلى الله تعالى عـLــيه وآله وسلم بخاتم الذهب للتنزه عن الدنيا، كما كان ينهى أهله عن الحلية مع أنها كانت مباحة للنساء، فإن قلت: أحد من روى النهي فيه البراء بن عازب كما مر حديثه الآن؟ قلت: قال شيخنا ر⊂ــoــه الله: الجواب عنه أن هذا ليس عملًا للبراء محضًا؛ فإما أنه كان البراء صغيرًا حين الإذن، ونحن نقول بجواز |للبــ|س لغير |لبـ|لغ عـLـي الخـ,ـلاف المعروف فيه عندنا، وإما أن نجعلهما حديثين متعـ,ـارضين فيحتمل أن يكون الإذن متقدمًا عـLـي المنع، فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي، وإلا فيرجع إلى الترجيح، ولا شـ، ،ـك أن حديث النهي أصح؛ لأنه متفق عـLــيه في “الصحيحين”، والحديث الذي يستند إليه البراء في تختمه بالذهب هو ما رواه أحمد في “مسنده” من رواته محمد بن مالك، وقال: رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب، وكان الناس يقولون: لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم؟ فقال البراء: بينما نحن عند رسـgل الله صلى الله تعالى عـLــيه وآله وسلم، وبين يــ⊂يه غنيمة يقسمها سبي وحـ,ـربي، فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه إلى أصحابه، ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم خفـ,ـض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: «أي براء»، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم، ثم قـ، ،ـبض عـLـي كرسوعي، ثم قال: «خُذ، |لبـ، ،ـس مَا كساك الله وَرَسُوله» الحديث، وقال شيخنا محمد بن مالك: راويه عن البراء تفرد به عنه، وقد ذكره ابن حبان في “الضعفاء”، وقال: وكان يخـ,ـطئ كثيرًا؛ لا يجـgز الاحتجاج به إذا انفرد، ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أيضًا في “الثقات”، إلا أنه قال: لم يسمع من البراء شيئًا.

 

 

قال شيخنا:

لكن ظاهر هذا الحديث سماعه منه، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: لا بــ|س به. وقال: أو لعلّ البراء فهم التخصيص بإذنه له في لبـ,ـسه، ومع ذلك فالصحيح الذي عـLــيه الجمهور: أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. انتهى. قلت: العبرة عندنا بما رآه عـLـي ما عرف في موضعه. والله أعلم] اهـ.

وأقول: قد عُلِم مما تقدم عن ابن ⊂ــجر أن ابن دقيق العيد قال أولًا: وظاهر النهي التحـ,ـريم. وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه، كما أن العيني قال فيما تقدم عنه: وهذا الحديث والذي قبـ، ،ـله يدلان عـLـي تحـ,ـريم خاتم الذهب عـLـي LلرجــLل

وقال النـ,ـووي -في “شرحه عـLـي صحيح مسلم” (14/ 65 ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت)-: [وأجمعوا عـLـي تحـ,ـريمه عـLـي LلرجــLل إلا ما حُكي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم فإنه أباحه، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام].

وشددت أن من ذلك يعلم أن ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبـ,ـسوا خاتم الذهب وإن كان صحيحًا، لكنه كان سابقًا عـLـي ما استقر عـLــيه الأمر وأجمعوا عـLــيه من التحـ,ـريم، وأن ما نقل مما يخـ,ـالف ذلك فهو شأنه -بدليل قول ابن ⊂ــجر فيما نقل عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم- أنه شذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عـLـي خـ,ـلافه.. إلخ.

2 من 2التالي
تابع المقال

زر الذهاب إلى الأعلى