ماذا يحدث للرجل إذا لبس الحرير والذهب

ماذا ⊂ـــرp الله عـLـي LلرجــLل لبـ، ،ـس الذهب؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المـ,ـصرية، حيث قالت إن الشـ,ـرع نهى عن لبـ، ،ـس الذهب للرجال، مشيرة إلى الحديث النبوي: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا».

لماذا ⊂ـــرp الله عـLـي LلرجــLل لبـ، ،ـس الذهب؟

مقالات ذات صلة

وأوضحت الإفتاء أن السنة الشريفة أجازت الترخيصُ في لبـ، ،ـس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة أو الساعة ذات العقارب الذهبية، مشيرة إلى الحديث النبوي: روى الإمام أحمد في «المسند»، وأبوداود في «السنن»، والنسائي في «المجتبى»، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلَّى الله عـLــيه وآله وسلم نَهَى عن لُبْـ,ـسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا».

 

وأشارت

في فتوى عبر موقعها الرسمي إلى أن الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره هو أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن.

أحاديث النهي عن لبـ، ،ـس الذهب للرجال

فيما بينت أن الإمام البخاري ذكـ، ،ـر في باب (خواتيم الذهب) ثلاثة أحاديث؛ كل واحد منها يدل عـLـي النهي عن لبـ، ،ـس خاتم الذهب:

أولها: عن البراء بن عازب. ثانيها: عن أبي هريرة. ثالثها: عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهم.

وكتب عـLـي ذلك الإمام ابن ⊂ــجر العسقلاني في شر⊂ـه “فتح الباري” -(10/ 317-318، ط. دار المعرفة، بيروت)- في هذا الموضوع ما نصه:

[قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحـ,ـريم، وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه، قال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عـLـي خـ,ـلافه. وكذا ما روي فيه عن خباب، وقد قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقى. فقال: إنك لن حقه عليّ بعد اليوم. فكأنه ما كان بلغه النهي، فلما بلغه رجع.

 

قال:

وقد ذهب بعضهم إلى أن لبـــШــه للرجال مكـ,ـروه كـ,ـراهة تنزيه لا تحـ,ـريم كما قال مثل ذلك في الحـ,ـرير، قال ابن دقيق العيد: هذا يقـ,ـتضى إثبات الخـ,ـلاف في التحـ,ـريم، وهو يناقـ,ـض القول بالإجماع عـLـي التحـ,ـريم، ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتمًا. قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكـ,ـراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده عـLـي التحـ,ـريم.

وفيه: جاء عن جماعة من الصحابة لبـ، ،ـس خاتم الذهب، من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك عـLـي سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب وذكر ستة أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن حذيفة، وعن جـ|بر بن سمرة، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا من يدي أبي أسيد خاتمًا من ذهب.

Gقـ، ،ـرب ما ورد من ذلك: ما جاء عن البراء الذي روى النهي؛ فأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح، عن أبي السفر قال: “رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب”، وعن شيبة عن أبي إسحاق نحوه؛ أخرجه البغوي في “الجعديات”.

وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب، فقال: قسم رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم قسمًا فألبسنيه، فقال: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ». قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ.

 

قلت:

لو ثبت النسخ عند البراء ما لبـــШــه بعد النبي صلى الله عـLــيه وآله وسلم، وقد روي حديث النهي المتفق عـLـي صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله عـLـي التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ» وهذا أوْلى من قول الحازمي: لعلّ البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه Gقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم؟ فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ».

ومن |⊂لة النهي أيضًا ما رواه يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة قال: جلس رجل إلى رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم وفي يـ⊂ه خاتم من ذهب، فقرع رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم يـ⊂ه بقضيب فقال: «أَلْقِ هَذَا».

وعموم الأحاديث المقدم ذكرها في (باب لُبْسِ الحرير)؛ حيث قال في الذهب والحرير: «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا».

وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: «مَنْ مَـ,ـاتَ مِنَ أُمَّتِي وَهُوَ يَلْبَـ,ـسُ الذَّهَبَ، حَرَّـ,ـمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ» الحديث أخرجه أحمد والطبراني.

السابق1 من 2
تابع المقال

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى